صحيحة زرارة (١) في حكاية نوم الباقر عليهالسلام في الموضع الذي لم يكن مسجداً على عهد رسول الله من المسجد الحرام.
وكشف العورة مع الأمن عن المطّلع ، للوقار والستر ، وعدم الاستخفاف ، وفي رواية السكوني أنّه قال : «كشف السرّة والفخذ والركبة في المسجد من العورة» (٢).
ورطانة الأعاجم ، ففي رواية السكوني (٣) ورواية مسمع (٤) : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى عنها ، وهي كلام لا يفهمه الجمهور ، بل هي مواضعة بين اثنين أو جماعة ، والعرب تخصّ بها غالباً كلام العجم كذا قيل (٥).
وحكم الشهيد في الذكرى (٦) وكذا غيره (٧) بكراهة التكلّم بالعجمية ، وهو مشكل ، وظنّي أنّ تخصيص العرب كلام العجم بالرطانة إنّما هو من باب التشبيه ، لا أنه هو.
ويكره التوضّؤ عن البول والغائط في المسجد ، لصحيحة رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط (٨) ، وربّما حمل على الاستنجاء ، ولا وجه له ، لثبوت الحقيقة الشرعية.
ويؤيّده ما ورد في الموثّق : «إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٠ ح ١١ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ ح ٧٢١ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ أبواب أحكام المساجد ب ١٨ ح ٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٦٣ ح ٧٤٢ ، الوسائل ٣ : ٥١٥ أبواب أحكام المساجد ب ٣٧ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٢ ح ٧٣٩ ، الوسائل ٣ : ٤٩٥ أبواب أحكام المساجد ب ١٦ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٧ ، الوسائل ٣ : ٤٩٥ أبواب أحكام المساجد ب ١٦ ح ١.
(٥) النهاية لابن الأثير ٢ : ٢٣٣.
(٦) الذكرى : ١٥٧ ، الدروس ١ : ١٥٦.
(٧) نهاية الإحكام ١ : ٣٥٩.
(٨) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٩ ، التهذيب ٣ : ٢٥٧ ح ٧١٩ ، وج ١ : ٣٥٦ ح ١٠٦٧ ، الوسائل ١ : ٣٤٥ أبواب الوضوء ب ٥٧ ح ١.