قالوا بلزوم ستر شيء من الكفّين والقدمين من باب مقدّمة ستر الساق (١) ، فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلّا لكان في ذلك للتوقّف مجال.
وأيضاً يشكل الأمر في تحديد الدرع والمقنعة وتعيينهما ، والظاهر أنّ المعتبر منه ما هو المتعارف في زمان الراوي والمروي عنه وبلادهم ، ولا يمكن معرفته إلّا بالنقل ، أو بأصالة عدم النقل ، وذلك يتمّ إذا كان الدرع والمقنعة المتداولة في بلاد الحجاز والعراق الان كذلك.
مع أنّ في بعض روايات أصحابنا الواردة في شأن نزول أية الحجاب (٢) أنّهن كنّ في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله يتقنّعن خلف أذانهن (٣) ، وبالجملة لا ملجأ في الحكم إلّا الإجماع.
نعم لو قلنا بأنّ حصول الشكّ في ذلك يكفي ؛ لعدم الصحّة إلّا مع ستر ما عدا المذكورات ، لاستصحاب شغل الذمة ووجوب الامتثال بالمجمل ، وهو لا يحصل إلا بستر ما يحصل اليقين معه لكان وجهاً آخر لإثبات المطلوب ، لكن يحتاج في إخراج مجموع الكفّين والقدمين حينئذٍ إلى الإجماع أيضاً.
مع أنّ المستفاد من تلك الأخبار تجويز خروج شيءٍ ما من الكفّين والقدمين حينئذٍ على (إجمال) (٤) في انضمام شيء آخر إليهما من الساق ، فهو في معنى المخصّص بالمجمل ، ولم تثبت حجيته في قدر الإجمال. وكون الأصل وجوب الستر إلا ما خرج بالدليل أيضاً محلّ تأمّل.
وأمّا الشعر والأذنان فيظهر من الذكرى أنّ في وجوب سترهما خلافاً ، فإنّه قال : الأقرب وجوب ستر الأُذنين والشعر من المرأة ، لرواية فضيل عن الباقر عليهالسلام ،
__________________
(١) جامع المقاصد ٢ : ٩٧.
(٢) النور : ٣١.
(٣) الكافي ٥ : ٥٢١ ح ٥ ، الوسائل ١٤ : ١٣٨ أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب ١٠٤ ح ٤.
(٤) في «م» ، «ح» : إجماع.