على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء ، رأيته أو لم تَرَهُ ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه» (١). واستدلّ على ذلك أيضاً بصحيحة عليّ بن جعفر الاتية (٢) وجعل العمل بالاستئناف أولى.
وفيه : إنّ الحسنة مع أنّها لا تقاوم ما ذكرنا من الأدلّة مختلفة المتن في الأُصول ، ففي التهذيب كما نقلنا ، وفي الكافي بحذف كلمة الواو من قوله «وما لم يزد» وزيادة «وما كان أقلّ» قبل قوله «من ذلك فليس بشيء» وفي الاستبصار مثل التهذيب بحذف الواو ، والاستدلال إنّما يتمّ على ما في التهذيب ، وبذلك يحصل ضعف آخر فيها.
بل ويمكن الاستدلال بها على ما في الاستبصار والكافي بحسب المفهوم على ما اخترناه ، وإرجاع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط مع أنّه خلاف الظاهر يوجب قولاً لم يقل به أحد.
وأمّا صحيحة عليّ بن جعفر فستعرف حالها (٣).
وأمّا موثّقة داود بن سرحان عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يصلّي وأبصر في ثوبه دماً ، قال : «يتمّ» (٤) فمحمولة على الأقلّ من الدرهم.
وكذلك ما رواه في السرائر ، عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله» ، قال :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٩ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٦١ ح ٧٥٨ بتفاوت يسير ، التهذيب ١ : ٢٥٤ ح ٧٣٦ الاستبصار ١ : ١٧٥ ح ٦٠٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٧ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦.
(٢) الكافي ٣ : ٦١ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦٠ ، الوسائل ٢ : ١٠١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.
(٣) ص ٢٧٢.
(٤) التهذيب ١ : ٤٢٣ ح ١٣٤٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٣ ، وب ٤٤ ح ٢.