وكذلك ذكروا أنّه لاخبر يدلّ على كراهة العمامة بدون التحنّك في الصلاة ، بل ما يدلّ على ذلك عام لجميع الأوقات (١) ، وعن عوالي اللئالي أيضاً أنّه صلىاللهعليهوآله ، قال : «من صلّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه» (٢).
ثمّ إنّ الظاهر من التحنّك الوارد في الأخبار هو أن يدير جزء من العمامة تحت الحنك ويغرزه في الطرف الأخر ، وهو صريح كلام اللغويين (٣).
وقال في البحار : الذي نفهمه من الأخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك وإسداله ، وأورد شطراً من الأخبار الدالّة على كيفية عمامة رسول الله صلّى الله وآله والملائكة المسوّمين ، وكيفيّة عمامة أمير المؤمنين عليهالسلام يوم الغدير ، وعمامة عليّ بن الحسين عليهالسلام ، والأخبار الواردة في تعميم الميّت ، فإنّها كلّها مشتملة على إسدال طرف العمامة (٤)
ويظهر من بعضها استحباب إسدال الطرفين أحدهما الذي بين الكتفين أقصر من الذي على الصدر.
فلنذكر منها ما رواه الكليني في الصحيح عن الرضا عليهالسلام : في قول الله عزوجل (مُسَوِّمِينَ) (٥) قال : «العمائم ، اعتمّ رسول الله صلىاللهعليهوآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه ، واعتمّ جبرئيل عليهالسلام فسدلها من بين يديه ومن خلفه» (٦).
وما رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قال : «عمّم رسول الله صلىاللهعليهوآله عليّاً عليهالسلام بيده فسدلها من بين يديه ، وقصّرها من خلفه قدر أربع
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٦.
(٢) عوالي اللآلي ٤ : ٣٧ ح ١٢٨ ، الذكرى : ١٤٩.
(٣) الصحاح ٤ : ١٥٨١.
(٤) البحار ٨٠ : ١٨٩.
(٥) آل عمران : ١٢٥.
(٦) الكافي ٦ : ٤٦٠ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٣٧٧ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ح ١.