بينهما في وقت الثانية أذّن للثانية ثمّ أقام فصلّى الاولى لمكان الترتيب ثمّ أقام للثانية ؛ فالإطلاقات لا تعطيه ، ولم نقف على مقيّد لها.
ومما يسقط فيه الأذان : عصر عرفة وعشاء مزدلفة ، لأخبارٍ كثيرة ، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال : «السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ، ثمّ يصلّي ثمّ يقوم ويقيم للعصر بغير أذان. وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة» (١)
وفي كون السقوط هنا للرخصة أو الكراهة أو الحُرمة أقوال (٢) ، أصحّها الحرمة ، لأنّ خلاف السنّة بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار كما ورد في الخبر الصحيح (٣).
وجعل في الذكرى سقوط الأذان هنا لمقتضى مطلق الجمع المستحبّ هنا ، لا لخصوصية البدعة (٤).
وهو كما ترى خلاف كلام أكثرهم ، حيث أفردوا العنوان (٥) ، مع أنّه صرّح في الأخبار بأنّه السنّة في الأذان يوم عرفة (٦) ، فهو حكم للأذان في هذا الجمع الخاصّ ، لا أنّه حكم بالسقوط لمكان الجمع ، فانفهام سقوط الأذان من رجحان الجمع ليس بأولى من انفهام (٧) رجحان الجمع باعتبار سقوط الأذان.
ثمّ إنّ الشهيد في الذكرى قال : إنّ الساقط من الأذان في الجمع الغير المستحبّ
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ح ١١٢٢ ، الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان ب ٣٦ ح ١.
(٢) ذهب إلى الحرمة العلامة في المنتهي ١ : ٢٦١ ، والشهيد في البيان : ١٤٣ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٢٦ ، وذهب إلى الكراهة المحقّق في جامع المقاصد ٢ : ١٧٠ ، وجزم الشهيد في الذكرى : ١٧٤ بانتفاء التحريم.
(٣) الكافي ١ : ٥٦ ح ٨ ، الوسائل ١١ : ٥١٢ أبواب الأمر والنهي ب ٤٠ ح ١٠.
(٤) الذكرى : ١٧٤.
(٥) انظر النهاية : ١٠٧ ، والمنتهى ١ : ٢٦١ ، والبيان : ١٤٣ ، والمدارك ٣ : ٢٢٦.
(٦) الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان ب ٣٦.
(٧) في «ح» زيادة : سقوط الأذان من.