الجماعة ، ولم أقف على تصريح في كلامهم بتسويته مع المنفرد في الكراهة.
لنا : الأخبار المستفيضة ، مثل صحيحة ابن أبي عمير : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلّم في الإقامة ، قال : «نعم ، فإذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان» (١).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال : «إذا أُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد ، إلّا في تقديم إمام» (٢).
وموثّقة سماعة (عنه) (٣) عليهالسلام : «إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام ، إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام».
وصحيحة حمّاد (٤) وما يليها لا تنافي ما ذكرنا حتّى يحمل على الكراهة بسبب معارضتها ؛ لظهورها في المنفرد ، غاية الأمر الإطلاق وهذه مقيّدات.
نعم روى في السرائر ، عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت : أيتكلّم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال : «لا بأس» (٥) فهذه مع الشهرة والتأمّل في ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الحرمة ترجّح المشهور.
وأما القول بتحريم التكلّم في الإقامة مطلقاً كما هو ظاهر الشيخين (٦) فضعيف لما مرّ.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٥ ح ١٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ح ١١١٦ ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان ب ١٠ ح ٧.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٥ ح ٨٧٩ ، الوسائل ٤ : ٦٢٨ أبواب الأذان ب ١٠ ح ١.
(٣) ليست في «ح» ، والرواية عن أبي عبد الله (ع) ، التهذيب ٢ : ٥٥ ح ١٩٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ ح ١١١٧ ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان ب ١٠ ح ٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٥٤ ح ١٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ح ١١١٤ ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان ب ١٠ ح ٩.
(٥) السرائر ٣ : ٦٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٣٠ أبواب الأذان ب ١٠ ح ١٣.
(٦) المقنعة : ٩٧ ، النهاية : ٦٦.