توظيف أذان غير متوالي الأجزاء ، خصوصاً مع ذكر مثل هذا اللفظ فيه فيتعارضان.
فإن رجّح الثاني فهو دليل الحرمة ، وإن رجّح الأوّل فهو دليل الرجحان إن ثبت به قول ، وإن تساقطا بسبب عدم الترجيح فيبقى مندرجاً تحت مطلق الكلام المنهي عنه فيكون مكروهاً.
وأحبّ أن أذكر هنا رواية تدلّ على عدم جواز الخروج عن الموظّف ولو بالذكر ، فروى الصدوق في كمال الدين ، عن عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «سيصيبكم شبهة ؛ فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى ، ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق» قلت : وكيف دعاء الغريق؟ قال ، تقول : «يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك» فقلت : يا مقلب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك ، فقال : «إنّ الله عزوجل يقلّب القلوب والأبصار ، ولكن قل كما أقول : يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك» (١).
وهذا هو المشهور في تفسير التثويب ، من ثاب بمعنى رجع ، فإنه رجوع إلى الدعاء إلى الصلاة بعد الدعاء إليها أوّلاً.
وقيل : إنّه تكرير الشهادتين والتكبير (٢).
وقيل : تكرير الشهادتين دفعتين (٣).
وقيل : بأنّه ما يقال بين الأذان والإقامة من الحيعلتين مثنى في أذان الصبح (٤).
والكلام في حكمها يظهر مما مرّ ، فلا يبعد القول بالكراهة ، والأحوط الترك ، والظاهر أنّ كلّ ذلك من تصرّفات العامّة.
__________________
(١) كمال الدين ٢ : ٥١ ح ٤٩.
(٢) المبسوط ١ : ٩٥.
(٣) السرائر ١ : ٢١٢.
(٤) نقله عن أبي حنيفة في المغني والشرح الكبير ١ : ٤٣٣.