الظاهر من النهي عن التكفير حال الصلاة النهي عن الصلاة مكفّراً ؛ فتكون باطلة ، لأنّ النهي يدلّ على الفساد ، فلا مجال للقول بأنّ النهي تعلّق بالخارج.
وللإجماع ، نقله الشيخ (١) والمرتضى (٢) رحمهماالله.
ولعدم ثبوت التوظيف بمثل هذه الصلاة.
وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقيل : فعله مكروه (٣) ، وقيل : تركه مستحبّ ، لضعف دلالة الأخبار ، سيّما مع ملاحظة التعليل بأنّه فعل المجوس وانسباكه مع المكروهات في الذكر (٤).
وهذا لا يتمشّى في صحيحة محمّد بن مسلم قال ، قلت : الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال : «ذلك التكفير ، لا تفعل» (٥).
وحكم الشيخ بمساواة وضع اليسرى على اليمنى للعكس (٦) فحينئذٍ ينبغي ترك جميع ما فسّر به التكفير ليحصل اليقين بالبراءة ، لكون بعض الأخبار مطلقة ، وعدم ثبوت انحصار التفسير من هذه الصحيحة. وهكذا حكم بعدم التفرقة في وضعهما فوق السّرة وتحتها.
وصرّح بهذين التعميمين الشيخ عليّ في حاشية الإرشاد.
وحكم في التذكرة بعدم الفرق مع الحائل وبدونه. واستشكل في وضعه على الساعد (٧).
والأولى الاجتناب عن الكلّ.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٢٢ مسألة ٧٤ ، المبسوط ١ : ١١٧.
(٢) الانتصار : ٤١.
(٣) الكافي في الفقه : ١٢٥.
(٤) نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٢ : ١٩١.
(٥) التهذيب ٢ : ٨٤ ح ٣١٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ١.
(٦) الخلاف ١ : ٣٢١ مسألة ٧٤.
(٧) التذكرة ٣ : ٢٩٧.