فيه بالدخول في أوّل جزء منه.
وما يفرض منافياً في الوضوء مثل تغيّر النية وذهوله عنها فهو مبطل لو تحقّق هناك أيضاً ، ويحتاج إلى تجديد النية ، والقول بأنّ غسل اليدين من الأجزاء المستحبة للوضوء أوّل الكلام ، بل هو كالسواك والتسمية.
مع أنّ جوازه في الوضوء أيضاً محلّ الخلاف. والإشكال عند من يعتبر إخطار النيّة ، وإخطارها في أوّل جزء من العبادات.
بقي الكلام في مواضع استحباب التكبيرات الستّة ، فقيل باستحبابها مطلقاً (١).
وقيل : مختصّ بالفرائض (٢).
وقيل : في سبع صلوات : أوّل كلّ فريضة ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، وفي المفردة من الوتر ، وفي أوّل ركعة من ركعتي الزوال ، وفي أوّل ركعة من نوافل المغرب ، وفي أوّل ركعة من ركعتي الإحرام ، فهذه ستّة ذكرها عليّ بن الحسين بن بابويه رحمهالله (٣) ، وزاد المفيد الوتيرة (٤) ، ويدلّ على الأوّل الإطلاقات ، وهو المعتمد.
ويمكن أن يكون دليل الثاني عدم تبادر غير الفرائض منها.
ولم يظهر للتفصيل مستند إلّا ما رواه ابن طاوس في فلاح السائل عن الباقر عليهالسلام ، قال : «افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجّه والتكبير : في أوّل الزوال ، وصلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وقد يجزئك فيما سوى ذلك من التطوّع أن تكبّر تكبيرة لركعتين» (٥) وقد حمله ابن طاوس على التأكيد في هذه الثلاثة بعد تخصيصها
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٣٧ ، المعتبر ٢ : ١٥٥ ، المختلف ٢ : ١٨٦ ، الذكرى : ١٧٩ ، الدروس ١ : ١٦٨ ، كشف اللثام ١ : ٢١٥.
(٢) نقله في المختلف عن المسائل المحمّديّة للسيّد ٢ : ١٨٦ ، وحكاه عن البعض في السرائر ١ : ٢٣٧.
(٣) نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٥٥ ، والذكرى : ١٧٩.
(٤) المقنعة : ١١١.
(٥) فلاح السائل : ١٣٠.