ويقرب من هذا المضمون ما رواه في قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزئه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال : «لا بأس» (١).
وفي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثمّ ليركع» (٢).
وتدلّ عليه أيضاً الأخبار الكثيرة المعتبرة التي تدلّ على عدم العدول من قل هو الله أحد إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيّها الكافرون (٣).
ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ومن افتتح بسورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس ، إلّا قل هو الله أحد ، فلا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيّها الكافرون» (٤).
ويدلّ عليه أيضاً خبر في سنده مروك بن عبيد وقد وثّقه ابن فضال ، عن رجل ، عن الباقر عليهالسلام قال ، قال لي : «أيّ شيء يقول هؤلاء في الرجل الذي تفوته مع الإمام ركعتان؟» قلت : يقولون يقرأ فيهما بالحمد وسورة ، فقال : «هذا يقلب صلاته ، يجعل أوّلها آخرها» قلت : فكيف يصنع؟ قال : «يقرأ فاتحة الكتاب في كلّ ركعة» (٥) وفي معناه الأخبار الكثيرة ، منها الصحيح.
ويظهر من المجموع أنّ أوّل الصلاة هو ما كان يجب فيه الفاتحة وسورة ، بل هو صريح بعضها كما ذكرنا.
وصحيحة محمّد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكّة فننزل
__________________
(١) قرب الإسناد : ٩٦ ، الوسائل ٤ : ٧٣٥ أبواب القراءة ب ٢ ح ٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٠ ح ١١٨٧ ، الوسائل ٤ : ٧٨٣ أبواب القراءة ب ٤٣ ح ١.
(٣) الوسائل ٤ : ٧٧٥ أبواب القراءة ب ٣٥.
(٤) التهذيب ٢ : ١٩٠ ح ٧٥٣ ، الوسائل ٤ : ٧٧٥ أبواب القراءة ب ٣٥ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٣ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٦٣ ح ١٢٠٣ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ح ١٦٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ ح ١٦٨٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٧.