أبي عبيدة المتقدّمتين في الجواز ، ومنها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) في العدم ، والأظهر الوجوب ، والأحوط عدم استماعها ، والسجود مع السماع ، بل والقضاء بعد الطهر.
وأما ستر العورة والطهارة من الخبث واستقبال القبلة ، فقال في البحار : إنّ ظاهر الأكثر أنّه لا خلاف في عدم اشتراطها ، ويظهر الخلاف فيها أيضاً من بعضهم ، والأقوى عدمه (٢) ، وهو كذلك ، للأصل ، والإطلاق.
وأما وضع غير الجبهة من أعضاء السجود ، وكذلك وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه فاختلفوا فيه ، وليس للطرفين ما يُعتمد عليه ، والأصل مع العدم ، والاحتياط مع الاشتراط.
وفي كتاب دعائم الإسلام ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهالسلام ، أنّه قال : «إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجّهاً إلى القبلة ، وإذا قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجّهت ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يصلّي على راحلته وهو متوجّه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة» يعني النافلة قال : «وفي ذلك قول الله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٣)» (٤).
وفي تفسير العياشي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابّته قال : «يسجد حيث توجّهت ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يصلّي على ناقته النافلة وهو مستقبل المدينة ، يقول (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ)» (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ح ١١٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ح ١١٩٣ ، الوسائل ٢ : ٥٨٤ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٤.
(٢) بحار الأنوار ٨٢ : ١٧٧.
(٣) البقرة : ١١٥.
(٤) دعائم الإسلام ١ : ٢١٦.
(٥) علل الشرائع : ٣٥٨ ب ٧٦ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٨٨٧ أبواب قراءة القرآن ب ٤٩ ح ١ بتفاوت.