وصحيحته الأُخرى عنه عليهالسلام ، قلت : رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه ، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه ، فقال : «أيّ ذلك فعل ناسياً فلا شيء عليه» (١).
وما رواه الصدوق ، عن الفضل بن شاذان في علّة الجهر والإخفات ، عن الرضا عليهالسلام : «علّة الجهر في صلاة الجمعة والمغرب العلّة التي جُعل من أجلها الجهر في بعض الصلوات دون بعض ؛ أنّ الصلاة التي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مُظلمة ، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة» (٢) وفي معناها رواية أُخرى في هذا المقام (٣).
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : «وأما الصلاة التي تجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ» (٤).
والمؤيّدات والمقرّبات لهذا المطلب في الأخبار من الكثرة بمكان ؛ فلاحظ وتأمّل.
ويدلّ عليه أيضاً : استمرار تلك الطريقة في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة ، والتزامهم إيّاها بحيث لا يجوّزون تركها.
واستدلّ الخصم بصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر؟ قال : «إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر» (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٤٧ ح ٥٧٧ ، الوسائل ٤ : ٧٦٦ أبواب القراءة ب ٢٦ ح ٢.
(٢) علل الشرائع : ٢٦٣ ب ١٨٢ ح ٩ ، عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٠٩ ، الوسائل ٤ : ٧٦٤ أبواب القراءة ب ٢٥ ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٠٢ ح ٩٢٥ ، علل الشرائع : ٣٢٢ ب ١٢ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٧٦٤ أبواب القراءة ب ٢٥ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٧ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢ ح ١١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ح ١٦٤٩ ، علل الشرائع : ٣٢٥ ح ١ ، الوسائل ٥ : ٤٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٥.
(٥) التهذيب ٢ : ١٦٢ ح ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ح ١١٤٦ ، قرب الإسناد : ٩٤ ، مسائل علي بن جعفر : ٢٣٧.