الرجل يشك وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لم يركع ، قال : «فليركع» (١).
وصحيحته الأُخرى أيضاً : في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع ، قال : «يركع» (٢)
ورواية أبي بصير وفي طريقها محمّد بن سنان ـ : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد ، فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمضِ ، كلّ شيءٍ شكّ فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (٣).
وروى إسماعيل بن جابر في الحسن بمحمّد بن عيسى الأشعري مثلها (٤).
وصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : «يمضي» قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : «يمضي» قلت : رجل شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : «يمضي» قلت : شك في الركوع وقد سجد ، قال : «يمضي على صلاته» ثمّ قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» (٥) إلى غير ذلك من الأخبار (٦).
وأما إذا شكّ فيه هاوياً إلى السجود ففيه وجهان : أظهرهما العدم ، لصدق الدخول في الغير ؛ المعتبر في الأخبار المعتبرة.
ولخصوص صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدرِ أركع أم لم يركع ، قال : «قد ركع» (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٠ ح ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ ح ١٣٥١ ، الوسائل ٤ : ٩٣٥ أبواب الركوع ب ١٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٠ ح ٥٩١ ، الوسائل ٤ : ٩٣٦ أبواب الركوع ب ١٢ ح ٤.
(٣) الوافي ٨ : ٩٤٩ ح ١١.
(٤) التهذيب ٢ : ١٥٣ ح ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ح ١٣٥٩ ، الوسائل ٤ : ٩٣٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ح ١٤٥٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٦ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ١.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣٣٦ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ٣.
(٧) التهذيب ٢ : ١٥١ ح ٢٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ح ١٣٥٨ ، الوسائل ٤ : ٩٣٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٦.