لم يقدر على ذلك صلى قاعداً ، فإن لم يقدر صلى مستلقياً : يكبّر ثمّ يقرأ ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثمّ يسبّح ثمّ يفتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمّض عينيه ثمّ يسبّح ، وإذا سبّح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود» (١).
وأما الإيماء بالرأس فكثيرة ، منها إذا استطاع المريض للجلوس ، فقد روى في الفقيه مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح ، فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله كيف أُصلي؟ فقال : إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه ، وإلّا فوجّهوه إلى القبلة ومروه فليومِ برأسه إيماء ، ويجعل السجود أخفض من الركوع» (٢) وأما المطلقات فكثيرة غاية الكثرة (٣).
فالذي تقتضيه الأُصول والجمع بين الأخبار هو اختصاص الإيماء بالعين في صورة الاستلقاء ونحو ذلك.
والظاهر أنّ ذلك لعدم القدرة على غير ذلك غالباً ، وتقديم الإيماء بالرأس فيما يمكن غيره. فالإطلاقات موزّعة بالقيدين في مواضعهما.
وما يتخيّل من الجمع بالتخيير (٤) فلا وجه له ، ولا تحصل البراءة اليقينيّة إلّا بالعمل بما اقتضاه المشهور.
ومما ذكرنا ظهر بعض أحوال الركوع أيضاً ، فتدبر.
وهل الحكم في المذكورات حكم المُبدَل منه في الركنيّة والصحّة والبطلان
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١١ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ح ٦٧١ ، الوسائل ٤ : ٦٩١ أبواب القيام ب ١ ح ١٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٦ ح ١٠٣٨ ، الوسائل ٤ : ٦٩٢ أبواب القيام ب ١ ح ١٦.
(٣) الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٣٦ ح ٣١٦ ، التهذيب ٣ : ١٧٥ ح ٣٩٢ ، عيون أخبار الرضا (ع) : ٦٨ ح ٣١٦ ، الوسائل ٤ : ٩٧٦ أبواب السجود ب ٢٠ ، وج ٣ : ٦٩٠ أبواب القيام ب ١ ح ٤ ، ٦ ، ١٠ ، ١٥ ، ١٨.
(٤) الذخيرة : ٢٦٣.