زمان الصادق عليهالسلام ، فكيف يروي عن الكاظم عليهالسلام؟! ويمكن دفع هذا الإيراد.
وبالجملة لا يصلح هذا الخبر لتقييد أقوى منه بمراتب شتّى.
وحملها الشيخ على أنّ المراد من السجدة السجدتين (١) ، وهو غير بعيد.
ثمّ اعلم أنّ صريح صحيحة أبي بصير ورواية ابن منصور المتقدّمتان وظواهر سائر الأخبار المعتبرة المذكورة ههنا عدم وجوب سجدتي السهو فيما لو سها سجدة ، ونسب ذلك إلى ابن أبي عقيل (٢) وابن بابويه (٣).
والمشهور بين الأصحاب وجوبهما ، ونقل العلّامة عليه الإجماع في التذكرة والمنتهى (٤) ، واستدلّوا على ذلك برواية ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن سفيان بن السمط ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» (٥) وأما ما تشعر به رواية معلّى فلا يمكن التعويل عليه.
وبالجملة إما لا بدّ من تخصيص الخبر بهذه الأدلّة القويّة ، أو حمله على الاستحباب ، لكون المخرج منه بالأدلّة من الكثرة بمكان لا يرضى المحقّقون بمثل هذا التخصيص ، ويكون المثبت للوجوب في الموارد الأدلّة الخارجية.
وعلى الثاني يبقى الإجماع معارِضاً لتلك الأدلّة ، وهي معتضدة بالأصل ، وهو اشتغال الذمّة بالعبادة التوقيفية ، والمسألة محلّ تردّد ، ولعلّ القول بالاستحباب يكون أقوى ، والأولى عدم تركهما.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٤.
(٢) نسبه إليه في المختلف ٢ : ٤١٩.
(٣) الفقيه ٢ : ١٥٤.
(٤) التذكرة ٣ : ٣٣٣ ، المنتهي ١ : ٤١٧.
(٥) التهذيب ٢ : ١٥٥ ح ٦٠٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٣.