يرون حقّهم في يد غيرهم (١).
وأما العدد ، فهو أيضاً إجماعيّ كما ادّعاه في المنتهي ، ويظهر من المعتبر (٢).
والأقوى اعتبار الخمسة ، لصحيحة الحلبيّ (٣).
واشترط ابن أبي عقيل السّبعة (٤) ، ولم نقف على دليله.
وكذلك اشتراط الجماعة منصوص عليه بالأخبار المعتبرة (٥).
وأما الاتّحاد فظاهرهم حيث أطلقوا مساواتها للجمعة في الشّرائط (٦) ، وصريح بعضهم اعتبار الاتّحاد (٧) ، بمعنى اعتبار الفرسخ بين الصّلاتين.
ويمكن استفادة ذلك من عموم الأخبار الدالّة على نفي الصّلاة إلّا مع إمام (٨) إذا جعلناها ظاهرة في المعصوم.
وربّما يستدلّ عليه بقول أمير المؤمنين عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم : «لا أُخالف السنّة» في جواب من قال له : «ألا تخلف رجلاً يصلّي في العيدين؟» (٩).
والظّاهر أنّ المراد التّخليف في البلد للضعَفَة الّذين لا يقدرون على الخروج كما يظهر من الذكرى (١٠) ، وصرّح به في المعتبر والخلاف (١١).
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٣٦ أبواب صلاة العيد ب ٣١.
(٢) المنتهي ١ : ٣٤٢ ، المعتبر ٢ : ٣٠٩.
(٣) الفقيه ١ : ٣٣١ ح ١٤٨٩ ، الوسائل ٥ : ١٤٢ أبواب صلاة العيد ب ٣٩ ح ١.
(٤) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٥١.
(٥) الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ٢.
(٦) المبسوط ١ : ١٦٩ ، المعتبر ٢ : ٣٠٩ ، الشرائع ١ : ٩٠.
(٧) الكافي في الفقه : ١٥٤ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٢.
(٨) انظر الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ٢.
(٩) التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٢ ، الوسائل ٥ : ١١٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٩.
(١٠) الذكرى : ٢٤٠.
(١١) المعتبر ٢ : ٣٢٧ ، الخلاف ١ : ٦٦٦ مسألة ٤٤٠.