إنّه مذهب الأصحاب (١) ، ونقل عن جدّه الإجماع على ذلك (٢) ، ويظهر من غيرهما أيضاً (٣).
ويدلّ عليه مضافاً إلى ما يظهر من تضاعيف ما ذكرنا صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : سأل داود بن أبي يزيد أبا الحسن عليهالسلام عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب : «يجوز» (٤).
وصحيحة صفوان الجمّال ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام في المحمل يسجد على القرطاس ، وأكثر ذلك يومئ إيماء (٥).
وصحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام : أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (٦).
وإطلاق تلك الروايات يقتضي اطّراد الحكم في جميع الأقسام.
واستثنى العلامة رحمهالله من ذلك ما كان من الحرير (٧) ، ولا يخفى أنّه تقييد للنصّ من غير دليل.
ولعلّ نظره إلى أنّ المنع من غير الأرض وما ينبت منها غير المأكول والملبوس عموم ، وجواز السجود على القراطيس عموم ، ويتعارضان من وجه ، فلم يثبت الجواز لهذا القسم ، وهو منقوض بالقرطاس المعمول من القطن والكتّان بعينه.
__________________
(١) المدارك ٣ : ٢٤٩.
(٢) المسالك ١ : ١٧٩.
(٣) جامع المقاصد ٢ : ١٦٥.
(٤) الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ح ٩٢٩ ، وص ٣٠٩ ح ١٢٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ح ١٢٥٧ ، الوسائل ٣ : ٦٠١ أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٠٩ ح ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ح ١٢٥٨ ، المحاسن : ٣٧٣ ح ١٤٠ ، الوسائل ٣ : ٦٠٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٣٣٢ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ح ١٢٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ح ١٢٥٦ ، الوسائل ٣ : ٦٠١ أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ٣.
(٧) نهاية الإحكام ١ : ٣٦٢ ، التذكرة ٢ : ٤٣٧.