قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأُولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافى ، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّدين ، ولا (١) من علّة ، لأنّ المقعي ليس بجالس ، إنّما جلس بعضه على بعض ، والإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه في تشهّديه ، فأمّا الأكل مقعياً فلا بأس به ؛ لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قد أكل مقعياً» (٢).
وبملاحظة هذه الرواية تظهر موافقة صحيحة زرارة أيضاً لهذا التفسير ، ويمكن أن يكون تفسير الإقعاء من كلام الصدوق كما هو الظاهر ، فلا دلالة.
ولو سلّم عدم ثبوت كراهة الإقعاء بتفسير الفقهاء من الأخبار فلا شكّ أنّ السنن والمكروهات مما يتسامح في أدلّتها ، وفتوى الفقهاء في ذلك تكفي ، والأحوط الاجتناب عن كلّ ما يسمّى إقعاء.
والشيخ في المبسوط (٣) والمرتضى (٤) رضياللهعنهما على أنّه ليس بمكروه.
ولعلّ مستندهما صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا بأس بالإقعاء بين السجدتين» (٥) وقد حمل البأس على ما يساوق الحرمة جمعاً بين الأدلّة (٦).
ثمّ إنّ الظاهر أنّه يكره في جلسة الاستراحة أيضاً كما ذكره الشهيد الثاني ، ويظهر منه أنّه قول الأكثر (٧).
__________________
(١) في المصدر : إلّا.
(٢) معاني الأخبار : ٣٠٠ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٩٥٨ أبواب السجود ب ٦ ح ٦.
(٣) المبسوط ١ : ١١٣.
(٤) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢١٨ ، والمنتهى ١ : ٢٩٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٠١ ح ١٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ح ١٢٢٦ ، الوسائل ٤ : ٩٥٧ أبواب السجود ب ٦ ح ٣.
(٦) انظر المدارك ٣ : ٤١٦.
(٧) روض الجنان : ٢٧٧.