نافلة مبتدأة فيه فلا ريب أنّ المقيّد أيضاً منذور ، والكلام إنّما هو في الثاني ، وإن لم يحضرني الان كلام من الفقهاء في هذا الفرق.
وعلى الصحّة فهل يجوز العدول إلى الأفضل أو غيره أم لا؟ الأقرب العدم ، لأنّ الماهيّة تنتفي بانتفاء فصلها ، فلا تبقى حقيقة المنذور ، ويجب الإيفاء على ما نذر.
ووجه العدول : أنّ النذر إنّما انعقد على المقيّد ، فلا يضرّه إلغاء القيد.
وفيه : أنّ الجنس لا يبقى بدون الفصل كما هو المحقّق.
ومما ذكرنا يظهر عدم جواز العدول عن ذي المزيّة إلى الأعلى بطريق الأولى.