نعم ورد في بعض الصحاح ذكرها بدون الوتيرة ؛ فتكون ثلاثاً وثلاثين (١).
وفي بعضها بدون أربع بعد الظهر والوتيرة ؛ فتكون تسعاً وعشرين (٢).
وفي بعضها بدون ذلك وركعتين قبل العشاء أيضاً ؛ فتكون سبعاً وعشرين (٣).
وهذه محمولة على تأكّد الاستحباب في غير ما لم يذكر فيها ، لعدم دلالتها على عدم استحباب الزائد.
ويؤكّد ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : «لاتصلّ أقلّ من أربع وأربعين» (٤) وفيها إشعار باستحباب الزائد أيضاً.
وكيف كان فتلك النوافل بأجمعها استحبابها آكد من غيرها ، بل قد عُدّ في بعض الأخبار الصحيحة تركها معصية (٥).
وفي الأخبار المعتبرة المستفيضة أنها متمّمة لنقص الفرائض من جهة عدم الإقبال ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، قال : «إنّ العبد ليرفع له من صلاته ثلثها ونصفها وربعها وخمسها ، فما يرفع له إلّا ما أقبل منها بقلبه ، وإنّما أُمروا بالنوافل ليتمّ لهم ما نقصوا من الفريضة» (٦).
ثمّ إنّ المشهور استناد الثمان قبل العصر إلى العصر ، وعن ابن الجنيد أنّ نافلة العصر ركعتان قبلها فتكون الستّ الباقية للظهر (٧) ، لظاهر بعض الروايات (٨).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤٣ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٦ ح ١١ ، الاستبصار ١ : ٢١٩ ح ٧٧٧ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٧ ح ١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٦ ح ٩ ، الاستبصار ١ : ٢١٩ ح ٧٧٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ٤.
(٥) انظر الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ، ١٨.
(٦) الكافي ٣ : ٣٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٤١ ح ١٤١٣ ، علل الشرائع : ٣٢٨ ح ٢ ، المحاسن : ٢٩ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ٥٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٧ ح ٣.
(٧) نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٢٥.
(٨) انظر الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ١٦ ، وب ١٤.