فيجب حينئذٍ التفحّص والتثبّت في تحصيل العلم بالشرط ، لأنّ المكلّف حينئذٍ كما يحتمل عنده وجوب التمام لعدم العلم بحصول شرط القصر ، فيحتمل عنده وجوب القصر ، لاحتمال عدم تحقّق شرط التمام ، فكما أنّ الأصل عدم تحقّق شرط القصر فالأصل عدم تحقّق شرط التمام.
وجعل قصد المسافة مانعاً عن التمام لا عدمه شرطاً كأنه محض تغيير في العبارة.
وبالجملة فمع الإمكان لا تجوز المسامحة في التفحّص ، نظير المريض الذي يحتمل التضرّر من استعمال الماء ، فلا يجوز له استعمال الماء حتّى يحصل الظن بعدم الضرر ، ويتفحّص عن ذلك.
وعلى الأوّل ، فلو صلّى تماماً فلا يعيد إذا ظهر خلافه ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، ولو دخل الوقت ولم يصلّ ومضى بمقدار الصلاة فالعبرة بحال الأداء ، ولا يجري فيه الخلاف الاتي.
وبعد حصول العلم فهل تعتبر المسافة التامّة بعد حصول العلم ، أم يكفي كون المجموع مسافة؟ الأظهر ذلك ، وفاقاً لجماعة من الأصحاب (١) ، لأنه قاصد نهاية معيّنة بقدر المسافة ، غاية الأمر الجهل بمقدارها تفصيلاً ، بخلاف طالب الابق فإنّ مقصده غير معلوم ؛ فلا يقاس به.
وربّما الحق به الصبي القاصد للمسافة إذا بلغ في الأثناء ، وفيه إشكال.
وتثبت المسافة بشهادة عدلين ، مع احتمال قبول الواحد لجعله من باب الخبر.
ويمكن الاكتفاء بالشياع المتاخم للعلم وإن كان باب الإشكال في الجميع مفتوحاً لفقد النصّ ، ولكن لزوم العسر والحرج ينفيه.
ثمّ قد ذكرنا أنّ كلّ واحد من التقدير بالفراسخ ومسيرة يوم يكفي في القصر ،
__________________
(١) كالشهيد في الذكرى : ٢٥٧ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٣٣.