الحكم للمتنجّس قياسا.
ولذا اعترضه المصنّف رحمهالله ـ في محكيّ المعتبر ـ بقوله : لمّا اجتمع الأصحاب على نجاسة اليد الملاقية للميّت وأجمعوا على نجاسة المائع إذا وقع فيه نجاسة لزم من مجموع القولين نجاسة ذلك المائع لا بالقياس (١). انتهى.
وكيف كان فلا خفاء في ظهور عبارة الحلّي في الإنكار في مورد الكلام ، كما أنّه لا خفاء في اقتضاء دليله منع السراية في المتنجّسات مطلقا.
ولعلّه ملتزم بذلك في غير المائعات الملاقية لأعيان النجاسات التي تتأثّر ذواتها بملاقاة النجس ولا تقبل التطهير.
كما ربما يظهر ذلك ممّا ذكره في كتابه بعد ذكر النجاسات وبيان وجوب إزالة قليلها وكثيرها من الثوب ونحوه حيث قال : وجملة الأمر وعقد الباب أنّ ما يؤثّر التنجيس على ثلاثة أضرب : أحدها يؤثّر بالمخالطة ، وثانيها بالملاقاة ، وثالثها بعدم الحياة. فالأوّل : أبوال وخرء كلّ ما لا يؤكل لحمه ، وما يؤكل إذا كان جلّالا ، والشراب المسكر والفقّاع والمنيّ والدم المسفوح وكلّ مائع نجس بغيره. والثاني : أن يماسّ الماء أو غيره حيوان نجس العين ، وهو الكلب والخنزير والكافر. والثالث : أن يموت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة ، ولا حكم لما عدا ما ذكر في التنجيس (٢). انتهى ، فإنّ الأجسام الجامدة الملاقية لأعيان النجاسات الخالية منها خارجة من هذه الأقسام ، كما لا يخفى.
وكيف كان فقد اختار هذا القول ـ أي عدم سراية النجاسة من المتنجّسات
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٥٢ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٥٠.
(٢) السرائر ١ : ١٧٩.