الخالية من أعيان النجاسات الى ما يلاقيها ـ المحدّث الكاشاني ، وبالغ في نصرته ، وأكثر الطعن ـ في جملة من كلماته ـ على المشهور القائلين بالسراية.
قال في محكيّ المفاتيح : إنّما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة ، وأمّا ما لاقى الملاقي لها بعد ما أزيل عنه العين بالتمسّح ونحوه بحيث لا يبقى فيه شيء منها فلا يجب غسله ، كما يستفاد من المعتبرة (١).
على أنّا لا نحتاج إلى دليل على ذلك ، فإنّ عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب ، إذ لا تكليف إلّا بعد البيان ، ولا حكم إلّا بعد البرهان (٢).
ثمّ جرى على قلمه تعريضا على المشهور القائلين بالسراية بعض الكلمات التي لا يناسب صدورها من مثله ، عصمنا الله من الزلل في القول والعمل.
وعن موضع آخر من كتابه ـ بعد ذكر النجاسات العشرة في طيّ مفاتيح ـ قال : مفتاح : كلّ شيء غير ما ذكر فهو طاهر ما لم يلاق شيئا من النجاسات برطوبة ، للأصل السالم من المعارض ، وللموثّق : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» (٣) (٤). انتهى.
وظاهر هاتين العبارتين التزامه بسراية النجاسة من أعيان النجاسات ، ووجوب غسل ما يلاقيها مطلقا ولو بعد زوال العين ، وإنكارها بالنسبة إلى المتنجّس.
__________________
(١) تأتي المعتبرة في ص ٣٠.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٦٦ ، وانظر : مفاتيح الشرائع ١ : ٧٥.
(٣) التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ / ٨٣٢ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٦٧ ـ ٢٦٨ ، وانظر : مفاتيح الشرائع ١ : ٧٢ ـ ٧٣.