نعم ، ربّما يظهر ذلك من بعض الأخبار ، الذي يستدلّ به أيضا للجزء الأوّل من المدّعى ، أعني عدم بطلان الصلاة برؤية النجاسة المجهولة في الأثناء.
كموثّقة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، قال : «يتمّ» (١).
وما رواه ابن إدريس في آخر السرائر من كتاب المشيخة ـ للحسن بن محبوب ـ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ، وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته وأنت في صلاتك فانصرف واغسله وأعد صلاتك» (٢).
وقد حكي عن الشيخ حمل الموثّقة على ما إذا كان الدم ممّا يعفى عنه ، كالأقلّ من الدرهم (٣).
وهو غير بعيد في مقام التأويل ، جمعا بين الأدلّة.
هذا ، مع إمكان تقييد الإتمام بكونه بعد الإزالة ، وإن كان بعيدا.
وأمّا رواية ابن سنان : فلا تقبل لهذا الحمل ، لمنافاته لما في ذيلها من وجوب الانصراف والإعادة لو رآه قبل أن يصلّي ، ولا للتقييد ، لما فيها من التصريح بكون الغسل بعد الانصراف ، لكن لم يعرف قائل بمضمونها ، فهي من
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٤ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٢) السرائر ٣ : ٥٩٢ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٣) حكاه عنه الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل ، ذيل ح ٢ من الباب ٤٤ من أبواب النجاسات ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٣٠ ، وانظر : التهذيب ١ : ٤٢٣ ، ذيل ح ١٣٤٤.