الأخبار الشاذّة التي يجب ردّ علمها إلى أهله ، خصوصا مع معارضتها بالمستفيضة المتقدّمة الواردة في الرعاف ، الدالّة على عدم جواز المضيّ في الصلاة مع النجس ، ووجوب إزالته مع الإمكان ، وقطع الصلاة لدى تعذّر الإزالة من غير فعل المنافي ، مع اعتضادها بالأدلّة العامّة الدالّة على بطلان الصلاة في النجس.
وكيف كان فقد ظهر لك أنّ الأقوى بالنظر إلى الأدلّة المتقدّمة إنّما هو وجوب إزالة النجاسة التي رآها في الأثناء والمضيّ في الصلاة مع الإمكان في جميع الفروض المتصورّة في صدر العنوان ، كما حكي القول به على إطلاقه عن الأكثر.
لكن ربما يظهر من بعض الأخبار بطلان الصلاة ووجوب استئنافها فيما لو علم بسبق النجاسة على الصلاة ، ولذا قوّى البطلان في هذه الصورة جماعة من المتأخّرين على ما حكي عنهم.
منها : صحيحة زرارة ـ الطويلة ـ حيث قال فيها : قلت له : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : «تنقض وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين أبدا بالشكّ» (١) فإنّ ظاهر هذه الصحيحة التفصيل بين ما لو وقعت الصلاة من أوّلها في الثوب النجس وبين ما لو عرضت النجاسة في الأثناء ، وأنّه إنما يجب عليه البناء بعد الغسل فيما لو رآه رطبا ، لقيام احتمال طروّه في الأثناء ، فقوله عليهالسلام : «وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا»
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ / ١٣٣٥ ، الإستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب النجاسات ، ح ١.