بحسب الظاهر مسوق لتحقيق مورد الاحتمال ، كما أنّ قوله عليهالسلام : «إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته» لتحقيق الموضوع الذي لا يتطرّق فيه احتمال طروّه في الأثناء.
وحكي عن بعض توجيه الأمر بالإعادة بحملها على إرادة ما لو كان الثوب من أطراف الشبهة المحصورة ، كما ربما يستأنس لهذا الحمل بقوله : «إذا شككت في موضع منه» إلى آخره ، حيث يستشعر منه كون المراد بهذه الفقرة ما إذا كان وجود النجس وإصابته للثوب أو البدن معلوما على سبيل الإجمال ، وإنّما تعلّق الشكّ بخصوص موضع منه ، لا بأصل الإصابة.
وفيه ما لا يخفى من البعد ، وقد أشرنا إلى أنّ الظاهر أنّ فرض الشكّ في هذه الفقرة وفرض عدمه في الفقرة الثانية كفرض كونه رطبا إنّما هو لتحقيق الموضوع الذي لا يتطرّق إليه احتمال الطروّ في الأثناء أو يتطرّق إليه هذا الاحتمال.
فالإنصاف أنّ الرواية كادت تكون صريحة في التفصيل بين صورة العلم بسبق النجاسة وعدمه.
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصلّيت فيه ثمّ رأيته بعد ذلك فلا إعادة عليك ، وكذلك البول» (١).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به ، قال : «عليه أن يبتدئ الصلاة» (٢).
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٢٠٥ ، الهامش (٥).
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٨ ، الهامش (١ و ٢).