الأثر للملاقاة في مثل هذه الموارد وثبوت العفو عنه وضعا وتكليفا ، لمكان الحرج ، وشهادة السيرة بذلك.
ولا يبعد أن يكون إطلاق كلمات الأصحاب ـ القائلين بكون المتنجّس منجّسا ـ منزّلا على غير هذه الموارد ، فليتأمّل.
الشبهة الثالثة : دلالة الأخبار المعتبرة ـ التي أشار إليها المحدّث الكاشاني في عبارته المتقدّمة (١) ـ على عدم السراية.
منها : موثّقة حنّان بن سدير ، قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليهالسلام ، فقال : إنّي ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتدّ
ذلك عليّ ، فقال : «إذا بلت وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئا فقل : هذا من ذاك» (٢).
ورواية حكم بن حكيم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط أو التراب ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، قال : «لا بأس» (٣).
ورواية سماعة ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : إنّي أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار فيجيء منّي البلل ما يفسد سراويلي ، قال : «لا بأس» (٤).
__________________
(١) في ص ١١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢٢ ، و ٣٥٣ / ١٠٥٠ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٧.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥ ـ ٥٦ / ٤ ، الفقيه ١ : ٤٠ ـ ٤١ / ١٥٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧٢٠ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٤) التهذيب ١ : ٥١ / ١٥٠ ، الإستبصار ١ : ٥٦ / ١٦٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٤.