ويحتمل قويّا جري هذه الرواية الأخيرة مجرى التقيّة.
وصحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء ، فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه ، قال : «يغسل ذكره وفخذيه» وسألته عمّن مسح ذكره بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال : «لا» (١).
وربما يستدلّ بصدر هذه الصحيحة على القول المشهور.
وفيه ما لا يخفى بعد التصريح بعدم غسل الثوب في ذيلها ، واحتمال كون الواو في صدرها حاليّة ، أو كون الأمر بغسل الفخذين لرعاية الاحتياط بملاحظة غلبة بقاء جزء من البول على رأس الحشفة ، أو خروجه بعد المسح ، وغير ذلك من الاحتمالات المانعة من صلاحيّة معارضة الصدر لظهور الذيل في نفي الوجوب.
ويمكن الاستدلال له أيضا بجملة من الأخبار التي لا يهمّنا الإطالة في إيرادها.
وما يظهر من بعض من إنكار ظهور هذه الأخبار في المدّعى بإبداء احتمالات بعيدة مجازفة محضة.
نعم ، يتوجّه على الاستدلال بمثل هذه الروايات أنّها أخبار آحاد قابلة للطرح والتأويل ، وقد أعرض الأصحاب عن ظاهرها ، فيجب ردّ علمها إلى أهله ، ولا يجوز رفع اليد بواسطتها عن الحكم الذي انعقد الإجماع عليه ، كما هو واضح.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٣ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب النجاسات ، ح ١ ، والباب ٦ من تلك الأبواب ، ح ٢.