وآله ـ إنّ إبراهيم ـ عليه السّلام ـ حرّم مكّة. وإنّي حرّمت المدينة.
والجواب : أنّه يحتمل أنّه (١) يكون حرّمه بغير الوجه الّذي كانت حراما قبله ، لجواز كونها حراما قبل ، بمعنى كونها ممنوعا من الاصطلام (٢) والانتقاك ، كما لحق غيرها من البلاد. وصارت حراما بعد دعاء إبراهيم ـ عليه السّلام ـ بتعظيمه على ألسنة الرّسل (٣) وغير ذلك.
(وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) :
«من آمن» بدل من أهله ، بدل البعض.
(قالَ وَمَنْ كَفَرَ) : مبتدأ متضمّن معنى الشّرط.
(فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً) [خبره. والجملة معطوفة على محذوف ، أي : من آمن مرزوق. ومن كفر فأمتّعه قليلا].(٤) (ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ) (٥) : أدفعه وأسوقه إليها في الآخرة.
(وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (١٢٦) :
المخصوص محذوف ، أي : العذاب.
و «قليلا» منصوب على المصدر ، أو الظّرف.
وقرئ بلفظ الأمر ، في «فأمتّعه» و «أضطرّه» ، على أنّه من دعاء إبراهيم.
والضّمير في «قال» راجع إليه (٦).
[وفي كتاب علل الشّرائع (٧) : أبي ـ رضى الله عنه ـ قال : حدّثنا سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ ، بإسناده. قال : قال أبو الحسن ـ عليه السّلام ـ في الطّائف : أتدري لم سمّي الطّائف؟
قلت : لا!
__________________
(١) أ : أن. وهو الظاهر.
(٢) كذا في ر. وفي الأصل : الاضطلام.
(٣) ر : الرجل.
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٥) يوجد في أبعد ذكر الآية : وبئس خبره والجملة معطوفة على محذوف ، أي : من آمن مرزوق. ومن كفر ، فأمتّعه قليلا. ثمّ أضطرّه إلى عذاب النار.
(٦) ر : إليها.
(٧) علل الشرائع / ٤٤٢ ، ح ١.