وقرأ نافع وابن عامر : ولكن (بالتّخفيف.) ورفع البرّ.
(وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ) ، على حبّ المال ، أو على حبّ الله ، أو على حبّ الإيتاء.
والجارّ والمجرور ، في موضع الحال.
(ذَوِي الْقُرْبى) :
قدّمه لأنّه أفضل. كما روى عنه ـ عليه السّلام (١) : صدقتك على المسكين ، صدقة ، وعلى ذي رحمك ، اثنتان صدقة وصلة.
وفي مجمع البيان (٢) : ذوي القربى ، يحتمل أن يكون المراد (٣) قرابة النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ [كما في قوله (٤) : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى)].(٥) وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام.
(وَالْيَتامى) : جمع يتيم. وهو من الأطفال من فقد أبوه.
(وَالْمَساكِينَ) : جمع المسكين. وهو الّذي أسكنته الخلّة. وأصله دائم السّكون ، كالمسكير : دائم السّكر.
(وَابْنَ السَّبِيلِ) : المسافر. سمّي به لملازمته السّبيل ، كما سمّي القاطع ، ابن الطّريق. وقيل (٦) : الضّيف.
(وَالسَّائِلِينَ) : الّذين ألجأتهم (٧) الحاجة إلى السّؤال.
قال ـ عليه السّلام : للسّائل حقّ وإن جاء على فرسه.
وفي من لا يحضره الفقيه (٨) ، في الحقوق المرويّة ، عن عليّ بن الحسين ـ عليهما السّلام : وحقّ السّائل إعطاؤه على قدر حاجته. وحقّ (٩) المسئول إن أعطى فاقبل منه بالشّكر والمعرفة بفضله. وإن منع فاقبل عذره.
(وَفِي الرِّقابِ) : في تخليصها ، كمعاونة المكاتبين وفكّ الأسارى وابتياع الرّقاب
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ٩٧.
(٢) مجمع البيان ١ / ٢٦٣.
(٣) المصدر : أراد.
(٤) الشورى / ٢٣.
(٥) ليس في أ.
(٦) أنوار التنزيل ١ / ٩٨.
(٧) النسخ : ألجاهم.
(٨) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٣٨٠ ـ ٣٨١.
(٩) المصدر : وأمّا حقّ.