وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ).» فأحلّ الله ـ تبارك وتعالى ـ النّكاح باللّيل ، في شهر رمضان ، والأكل بعد النّوم إلى طلوع الفجر لقوله : (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)».
قال : هو بياض النّهار من سواد اللّيل.
وفي من لا يحضره الفقيه (١) : وسئل الصّادق ـ عليه السّلام ـ عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
فقال : بياض النّهار من سواد اللّيل.
وقال في خبر آخر (٢) : هو الفجر الّذي لا شكّ فيه.
وفي الكافي (٣) : عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار قال : كتب أبو الحسن بن الحسين (٤) إلى أبي جعفر الثّاني ـ عليه السّلام ـ معي : جعلت فداك! قد اختلف مواليك (٥) في صلاة الفجر. فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في السّماء.
ومنهم من يصلّي إذا اعترض مع أسفل الأفق واستبان. ولست أعرف أفضل الوقتين ، فأصلّي فيه. فإن رأيت أن تعلّمنى أفضل الوقتين. وتحدّه لي. وكيف أصنع مع القمر والفجر؟ لأتبيّن معه حتّى يحمرّ ويصبح؟ وكيف أصنع مع الغيم؟ وما حدّ ذلك في السّفر والحضر؟ فعلت ـ إن شاء الله.
فكتب ـ عليه السّلام ـ بخطه وقراءته : الفجر ـ يرحمك الله ـ هو الخيط الأبيض المعترض ، ليس هو الأبيض صعدا. فلا تصلّ في سفر ولا حضر ، حتّى تتبيّنه. فإنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ لم يجعل خلقه في شبهة من هذا. فقال (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ).» فالخيط الأبيض ، هو المعترض الّذي يحرم به الأكل والشّرب في الصّوم. وكذلك هو الّذي يوجب به الصّلاة.
محمّد بن يحيى (٦) ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران وقال : سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر. فقال أحدهما : هو ذا.» وقال الآخر : «ما
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٨٢ ، ح ٣٦٣.
(٢) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٣٦٤.
(٣) الكافي ٣ / ٢٨٢ ، ح ١.
(٤) المصدر : الحصين.
(٥) المصدر : مواليك. (ظ)
(٦) نفس المصدر ٤ / ٩٧ ، ح ٧.