فأمره رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ أن يحلق وجعل الصّيام ثلاثة أيّام. والصّدقة على ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّين. والنّسك ، شاة.
قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام : وكلّ شيء من القرآن أو فصاحبه بالخيار. يختار ما شاء. وكلّ شيء (١) في القرآن. فمن لم يجد كذا ، فعليه كذا. فالأولى بالخيار.
عدّة من أصحابنا (٢) ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : إذا أحصر الرّجل ، فبعث بهديه ، فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنّه يذبح شاة في المكان الّذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدّق. والصّوم ثلاثة أيّام. والصّدقة على ستّة مساكين ، نصف صاع لكلّ مسكين.
وفي من لا يحضره الفقيه (٣) : ومرّ النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ على كعب بن عجرة الأنصاريّ وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه. فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله : ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى.
فأمره. فنسك عنه ، نسكا. وحلق رأسه. يقول الله : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ ، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ). فالصّيام ثلاثة أيّام. والصّدقة على ستّة مساكين ، لكلّ مسكين صاع من تمر والنّسك ، شاة. لا يطعم (٤) منها أحد إلّا المساكين.
وما وقع في الأحاديث الثّلاثة من الاختلاف في إعطاء المسكين ، فإنّه في الأوّل مدّان ، وفي الثّاني نصف صاع ، وفي الثّالث صاع ، فإنّه لا اختلاف بين الأوّلين في المعنى.
فإن نصف الصّاع ، هو المدّان. فإنّ الصّاع أربعة أمداد. ويحتمل في الخبر الأخير أن يكون سقط لفظ «نصف.» وأن يكون محمولا على الأفضل.
(فَإِذا أَمِنْتُمْ) الإحصار ، أو كنتم في حال أمن وسعة ، (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ) : الحاجّ على ثلاثة وجوه : المتمتّع. وهو الّذي يحجّ في أشهر الحجّ. ويقطع التّلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة. فإذا دخل مكّة طاف بالبيت سبعا ، وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ـ عليه السّلام ـ وسعى بين الصّفا والمروة سبعا ، وقصّر ، وأحلّ فهذه عمرة يتمتّع بها من الثّياب والجماع والطّيب
__________________
(١) المصدر : من.
(٢) نفس المصدر ٤ / ٣٧٠ ، ح ٦.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٢٨ ، ح ١٠٨٣.
(٤) أ : لا يطعمها.