وكلّ شيء يحرم على المحرم ، إلّا الصّيد. لأنّه حرام على المحلّ في الحرم وعلى المحرم في الحلّ والحرم. ويتمتّع بما سوى ذلك إلى الحجّ.
والحجّ ما يكون بعد يوم التّروية ، من عقد الإحرام الثّاني بالحجّ المفرد والخروج إلى منى ، ومنها إلى عرفات ، وقطع التّلبية عند زوال الشّمس يوم عرفة. ويجمع فيها بين الظّهر والعصر ، بأذان واحد وإقامتين والبيتوتة بها إلى غروب الشّمس والإفاضة إلى المشعر الحرام والجمع بين المغرب والعشاء بها بأذان واحد وإقامتين والبيتوتة بها والوقوف بها بعد الصّبح ، إلى أن تطلع الشّمس على جبل ثبير ، والرّجوع إلى منى والذّبح والحلق والرّمي ودخول المسجد الحصباء والاستلقاء فيه على القفا وزيارة البيت وطواف الحجّ ـ وهو طواف الزّيارة ـ وطواف النّساء. فهذه صفة المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ. والمتمتّع عليه ، ثلاثة أطواف بالبيت : طواف العمرة ، وطواف للحجّ ، وطواف للنّساء ، وسعيان بين الصّفا والمروة ، كما ذكرناه.
وعلى القارن والمفرد طوافان بالبيت وسعيان بين الصّفا والمروة. ولا يحلّان بعد العمرة يمضيان على إحرامهما الأوّل ولا يقطعان التّلبية ، إذا نظرا إلى بيوت مكّة ، كما يفعل المتمتّع. ولكنّهما يقطعان التّلبية يوم عرفة ، عند زوال الشّمس. والقارن والمفرد صفتهما واحدة ، إلّا أنّ القارن يفضّل على المفرد بسياق الهدي.
(فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) : فعليه ما استيسر من الهدي بسبب التّمتّع وهو هدي التّمتّع.
وفي كتاب علل الشّرائع (١) ، في العلل الّتي ذكر الفضل بن شاذان ، أنّه سمعها عن الرّضا ـ عليه السّلام : فإن قال (٢) : فلم أمروا بالتّمتّع في الحجّ؟
قيل : ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة لأن يسلم النّاس (٣) من إحرامهم. ولا يطول ذلك عليهم فيدخل عليهم الفساد. وأن يكون الحجّ والعمرة واجبتين (٤) ، جميعا. فلا تعطّل العمرة وتبطل. فلا يكون (٥) الحجّ مفردا من العمرة. ويكون بينهما فصل وتمييز. وأن لا يكون الطّواف بالبيت محظورا. لان المحرم إذا طاف بالبيت قد أحل إلا لعلّة. فلو لا التّمتّع ، لم يكن
__________________
(١) علل الشرائع ١ / ٢٧٤.
(٢) المصدر : قيل.
(٣) المصدر : في.
(٤) أو المصدر : واجبين. (ظ)
(٥) المصدر : ولا يكون. (ظ)