للحاجّ أن يطوف. لأنّه إذا طاف أحلّ وفسد إحرامه. ويخرج منه قبل أداء الحجّ. ولأن يجب على النّاس الهدي والكفّارة ، فيذبحون وينحرون ويتقرّبون إلى الله ـ جلّ جلاله. فلا تبطل هراقة الدّماء والصّدقة على المساكين (١).
حدّثنا أبي ـ رضى الله (٢) ـ قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الله بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : إنّ الحجّ متّصل بالعمرة. لأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ). فليس ينبغي لأحد إلّا أن يتمتّع. لأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ أنزل ذلك في كتابه وسنّة رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله.
وفي الكافي (٣) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال : شاة (٤).
محمّد بن يحيى (٥) عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام : من (٦) تمتّع في أشهر الحجّ ، ثمّ أقام بمكّة ، حتّى يحضر الحجّ ، من قابل ، فعليه شاة. ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ، ثمّ جاوز حتّى يحضر الحجّ ، فليس عليه دم. إنّما هي حجّة مفردة. وإنّما الأضحيّة (٧) على أهل الأمصار.
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) : أي : الهدى.
وروى في معنى عدم الوجدان [في التهذيب (٨) ، عن] (٩) أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر. قال : سألت أبا الحسن ـ عليه السّلام ـ عن المتمتّع يكون له فضول من الكسوة بعد الّذي يحتاج إليه ، فتستوي (١٠) تلك الفضول بمائة درهم ، يكون ممّن يجب عليه.
فقال : له بدّ من كراء ونفقة؟
__________________
(١) أو المصدر : المسلمين.
(٢) نفس المصدر ٢ / ٤١١ ، ح ١.
(٣) الكافي ٤ / ٤٨٧ ، ح ٢.
(٤) أ : ابن رقاب. ر : ابن رباب. الأصل والمصدر : ابن رئات.
(٥) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ١.
(٦) كذا في المصدر. وفي النسخ : في من.
(٧) المصدر : الأضحى.
(٨) تهذيب الأحكام ٥ / ٤٨٦ ، ح ١٧٣٥.
(٩) ليس في أ.
(١٠) أور : فيستوى. المصدر : فتسوّى. (ظ)