الوليّ الّذي أنكح. يأخذ بعضا ويدع بعضا. وليس له أن يدع كلّه.
وفي تهذيب الأحكام (١) : روى ابن أبي عمير (٢) ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ أنّه قال : ومتى طلّقها قبل الدّخول بها ، فلأبيها أن يعفو عن بعض الصّداق ، ويأخذ بعضا. وليس له أن يدع كلّه. وذلك قول الله ـ عزّ وجلّ : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) ، يعني : الأب والّذي توكّله المراة وتوليه أمرها ، من أخ أو قرابة وغيرهما.
والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.
وفي الكافي (٣) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، جميعا ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال : هو الأب ، أو الأخ ، أو الرّجل الّذي يوصى إليه. والّذي يجوز أمره في مال المرأة. فيبتاع لها. فيتّجر (٤). فإذا عفا ، فقد جاز.
وممّا يدلّ على أنّ المراد من (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) الزّوج ما رواه في من لا يحضره الفقيه (٥) ، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد النّاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف. وله غلّة كثيرة. ثمّ مكث سنين لم يدخل بها. ثمّ طلقها.
قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوجها. فيعطيها نصفه. ويعطيها نصف البستان ، إلّا أن يعفو ، فيقبل (٦) ، و (يصلحا (٧)) [ن] على شيء يرضى (٨) به منه. فهو (٩) أقرب للتّقوى.
ويمكن حمل عبارة الآية ، على إرادة كلا المعنيين. فإنّ الزّوج والوليّ كليهما بيدهما عقدة النّكاح ، للجمع بين الأخبار.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦ / ٢١٥ ـ ٢١٦ ، ذيل ح ٥٠٧.
(٢) المصدر : محمد بن أبي عمير.
(٣) الكافي ٦ / ١٠٦ ، ح ٢. وفيه : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، وعليّ ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ...
(٤) المصدر : فتجيز. (ظ)
(٥) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٧٢ ، ح ١٢٩٢.
(٦) المصدر : تعفو فتقبل. (ظ)
(٧) كذا في المصدر وفي النسخ.
(٨) المصدر : ترضى. (ظ)
(٩) المصدر : فانّه. (ظ)