وقرئ : فناظره ، على لفظ الخبر ، على معنى فالمستحقّ ناظره ، أي : منتظره ، أو صاحب نظريّة على طريق النّسب ، أو على لفظ الأمر ، أي : فسامحه بالنّظرة.
وعلى كلّ تقدير ، فإنظار المعسر واجب في كلّ دين. قال في مجمع البيان (١) : وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام.
(إِلى مَيْسَرَةٍ) : يسار.
وقرأ نافع وحمزة بضمّ السّين. وهما لغتان ، كمشرقة ومشرفة.
وقرئ بهما مضافين ، بحذف التّاء عند الإضافة ، كقوله : وأخلفوك عند الأمر الّذي وعدوا.
وفي الكافي (٢) : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمّد قال : سأل الرّضا ـ عليه السّلام ـ رجل وأنا أسمع ، فقال له : جعلت فداك! إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) ، أخبرني عن هذه النّظرة الّتي ذكرها الله ـ عزّ وجلّ ـ في كتابه. لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر (٣) ، لا بدّ له من أن ينظر ، وقد أخذ مال هذا الرّجل ، وأنفقه على عياله ، وليس له غلّة ينتظر إدراكها ، ولا دين ينتظر محلّه ، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟
قال : نعم. ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام. فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين ، إذا كان أنفقه في طاعة الله. فإن كان أنفقه في معصية الله ، فلا شيء له على الإمام.
قلت : فما لهذا الرّجل (٤) ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه : في طاعة الله أم في (معصية الله)؟
قال : يسعى له في ماله ، فيردّه (٥) ، وهو صاغرا.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٦) : حدّثني أبي ، عن السّكونيّ ، عن مالك بن مغيرة ، عن حمّاد بن سلمة ، عن جدعان ، عن سعيد بن المسيّب ، عن عائشة أنّها قالت : سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يقول : ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة
__________________
(١) نفس المصدر والموضع.
(٢) الكافي ٥ / ٩٣ ، ح ٥.
(٣) المصدر : المعسر إليه.
(٤) المصدر : الرجل الّذى.
(٥) المصدر : فيردّه عليه.
(٦) تفسير القمي ١ / ٩٤.