المسلمين [واستبان للوالي عسرته إلّا برئ هذا المعسر من دينه ، وصار دينه على والي المسلمين] (١) فيما في يديه من أموال المسلمين.
قال : ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف أو معصية فعسر عليه أن يقضيه فعلى من له المال أن ينظره حتّى يرزقه الله فيقضيه. وإذا (٢) كان الإمام العادل قائما ، فعليه أن يقضى عنه دينه ، لقول رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله : من ترك مالا فلورثته. ومن ترك دينا أو ضياعا فعلى والي المسلمين وعلى (٣) الإمام ما ضمّنه الرّسول.
(وَأَنْ تَصَدَّقُوا) : بالإبراء.
وقرأ عاصم بتخفيف الصّاد.
(خَيْرٌ لَكُمْ) : أكثر ثوابا من الإنظار ، (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (٢٨٠) أنّه معسر.
في الكافي (٤) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : صعد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ المنبر ذات يوم. فحمد الله. وأثنى عليه. وصلّى على أنبيائه ـ صلّى الله عليهم. ثمّ قال : أيّها النّاس! ليبلغ الشّاهد منكم الغائب : ألا ومن أنظر معسرا ، كان له على الله في كلّ يوم صدقة بمثل ماله ، حتّى يستوفيه.
ثمّ قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) أنّه معسر. فتصدّقوا عليه بما لكم (عليه). فهو خير لكم.
محمّد بن يحيى (٥) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : من أراد أن يظلّه الله يوم لا ظلّ إلّا ظلّه؟
قالها ثلاثا. فهابه النّاس أن يسألوه.
فقال : فلينظر معسرا (٦) ، أو ليدع له من حقّه.
محمّد بن (٧) يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ،
__________________
(١) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٢) المصدر : وإن.
(٣) «والي المسلمين وعلى» ليس في المصدر.
(٤) الكافي ٤ / ٣٥ ، ح ٤.
(٥) نفس المصدر والموضع ، ح ١.
(٦) أ : و.
(٧) نفس المصدر والموضع ، ح ٢.