سليمان بن خالد (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجلين كان لهما مال منه بأيديهما ومنه متفرق عنهما ، فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما ، فهلك نصيب أحدهما مما كان عنه غائبا ، واستوفى الأخر أيرد على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب ماله».
وما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن سنان (٢) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن رجلين بينهما مال ، منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين ، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله».
وعن أبي حمزة (٣) قال : «سئل أبو جعفر (عليهالسلام) عن رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتضي الأخر قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله؟» ،.
ومثل ذلك رواية غياث (٤) عن جعفر عن أبيه عن على (عليهمالسلام) ، وموثقة محمد بن مسلم (٥) عن أحدهما ، وموثقة معاوية بن عمار (٦) عن أبى عبد الله عليهالسلام ، ولا يخفى على المتأمل المنصف أنه لا مجال للطعن في هذه الاخبار ، وبعد ضم بعضها الى بعض ، فإنهم في كثير من الأحكام يعتمدون على خبر واحد ضعيف باصطلاحهم مع جبره بالشهرة فكيف بهذه الاخبار على تعددها وشهرة القبول بها ، إذ لا مخالف في ذلك سوى ابن إدريس ، ووجود الصحيح
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٣ ح ٩ ، التهذيب ج ٦ ص ٢٠٧ ح ٨ ، الوسائل ج ١٣ ص ١١٦ ب ١.
(٢ و ٣) التهذيب ج ٧ ص ١٨٦ ح ٧ وص ١٨٥ ح ٤ ..
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٥٥ ح ١ ، التهذيب ج ٦ ص ٢١٢ ح ٥.
(٥ و ٦) التهذيب ج ٧ ص ١٨٦ ح ٥ ، وهذه الرواية في الوسائل ج ١٣ ص ١٧٩ و ١٨٠.