الأجل ، وان أداه حالا بمقتضى الضمان ، ولو كان الضامن متبرعا بالضمان فأولى بعدم الاشتراط ، إذ لا رجوع له على المضمون عنه فيكون في معنى ما لو أدى عنه ـ دينه المؤجل قبل الأجل ، وهو جائز.
ومن ذلك يظهر أن الجواز هو الأقوى وفي هذه الصورة أعني صورة الضمان حالا صورة أخرى ، وهي ما إذا كان الدين حالا ، وسيأتي الكلام فيها في المقام. ان شاء الله تعالى.
وأما الصورة الأولى مما نقلناه من كلام المحقق وهي قوله ان الضمان المؤجل جائز إجماعا فهي شاملة لجملة من الصور ، منها ما لو كان الدين حالا فضمنه مؤجلا ، وهذه الصورة مجمع عليها ، ودعواه الإجماع هنا في محله ، والتعليل بالارتفاق وتسهيل الأمر على المضمون عنه هنا متجه ، لان الدين حال وبالضمان صار مؤجلا ، قالوا : وليس هذا تعليقا للضمان على الأجل ، بل تأجيل للدين الحال في عقد لازم ، (١) ومن حكم هذه الصورة أن المضمون عنه لا يطالب قبل حلول الأجل.
أما من المضمون له ، فلانه لا طلب له عليه ، لانتقال حقه الى ذمة الضامن ، وأما من الضامن فلانه ليس له المطالبة حتى يؤدى ولو كان حالا فمع الأجل أولى وليس للمضمون له أيضا مطالبة الضامن قبل حلول الأجل عملا بمقتضى الشرط.
ومن صور تلك الصورة المشار إليها ما لو كان الحق مؤجلا مع قصور أجل الضمان أو مساواته وتعليل الشيخ والجماعة المانعين من ضمان المؤجل حالا يقتضي المنع من هاتين الصورتين ، لما عرفت من أنهم عللوا ذلك وبه صرح في المختلف وغيره أيضا بأن الضمان إرفاق ، (٢) فالإخلال به يقتضي تسويغ المطالبة للضامن ،
__________________
(١) بمعنى أنه ليس له مطالبة المضمون عنه حتى يؤدى ما ضمنه في صورة حلول الدين ، فكيف في صورة الأجل ، فهو بطريق أولى. منه رحمهالله.
(٢) أما لو كان أجل الضمان أزيد من أجل الحق ، فإنه داخل في الإجماع ، لأن الأجل الزائد يحصل فيه الارتفاق المطلوب من الضمان. منه رحمهالله.