وانما الإشكال في صورة رد المضمون عنه ، وحينئذ بناء على هذا الاحتمال يرجع الى قول المفيد ، ويكون تخصيصا له بهذه الصورة ، وهو جيد ، الا انه باعتبار حمل الرضا على الرد لا يخلو من بعد ، لان الرد أعم من ذلك كما عرفت.
والعلامة في المختلف فرع ذلك على أن يمين المدعى هل هي كالبينة ، أو كالإقرار؟ قال : والتحقيق أن يقول : ان جعلنا يمين المدعى كالبينة كان له الرجوع على الضامن ، سواء رضى بيمينه أم لا ، وان جعلناها كالإقرار افتقر الى رضا الضامن إذا ضمن المجهول.
وبالجملة فالقدر المتيقن من ذلك هو القول الأول وهو الحكم بالبينة وكذا مع رد اليمين من الضامن وحلف المضمون عليه وما عدا ذلك محل توقف واشكال
والعجب هنا من المحقق الأردبيلي (قدسسره) حيث قال : ولا يلزمه ما يقربه المضمون عنه ولا ما يثبت عليه برد اليمين ، لأن الإقرار والحلف لا يؤثر في ثبوت حق على الغير وهو ظاهر ، وكأنه مجمع عليه انتهى.
وتوهم الإجماع على الانحصار في البينة مع وجود الخلاف كما عرفت ، وانتشاره في كتب الأصحاب كالمسالك والمختلف وغيرهما عجيب منه (قدسسره) ولو ضمن ما يشهد به عليه لم يصح الا ان يكون ثابتا في ذمته وقت الضمان فإنه لا مانع من صحة ضمانه ، وأما ما تجدد بعد ذلك فلا ، لانه ضمان ما لم يجب ، ومن شرط صحة الضمان تعلقه بالدين الثابت في الذمة وقت الضمان ، وحينئذ فضمانه لما يشهد به عليه شامل لما كان ثابتا في ذمته وقت الضمان وما كان متجددا ، والأول صحيح دون الثاني وبذلك يظهر ان إطلاق بعض العبارات بأنه لا يصح أن يضمن ما يشهد به عليه لانه لا يعلم بثبوته في الذمة وقت الضمان ـ ليس في محله.
السادسة قد صرح أكثر الأصحاب بجواز ضمان الأعيان المضمونة التي يجب على من هي في يده ردها ، ولو تلفت رد قيمتها كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد ، والعارية المضمونة كأحد النقدين المشروط قال في التذكرة : يجوز ضمان أعيانها فإنه مال مضمون على المضمون عنه فجاز الضمان عنه ، ولو ضمن قيمتها لو تلفت فالأقوى عندي الصحة ، لأن ذلك ثابت في ذمة القابض انتهى.