عن أبي همام (١) «أنه كتب الى أبي الحسن عليهالسلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميت؟ أو يثبت في يد المستأجر الى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليهالسلام يثبت في يد المستأجر الى أن تنقضي إجارته».
ورواه في الكافي عن أحمد بن إسحاق الرازي قال : كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام : «رجل استأجر» الحديث. بأدنى تفاوت لا يخل بالمقصود.
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحسين بن نعيم الصحاف (٢) عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : «سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده؟ قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط؟ قلت : فإن احتاج الى بيعها يبيعها؟ قال : نعم ، قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكنى ، كذلك سمعت أبي يقول : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه علي أن الذي يشتريه لا يملك ما اشتري حتى ينقضي السكنى ـ علي ما شرط ـ والإجارة ، قلت : فإن رد علي المستأجر ماله وجميع ما لزمه من المنفعة والعمارة فيما استأجره ، قال : علي طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لا بأس».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن يونس (٣) قال : «كتبت الى الرضا عليهالسلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم ان المقبل أراد
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ١٦٠ ح ١٢ ، الكافي ج ٥ ص ٢٧١ ح ٣ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٦ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٤١ ح ٤٠ ، الاستبصار ج ٤ ص ١٠٤ ، الفقيه ج ٤ ص ١٨٥ ح ١ ، الكافي ج ٧ ص ٣٨ ح ٣٨ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٧ ح ٣.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢٧٠ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٠٨ ح ٦٠ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٧ ح ٤.