وبه يظهر أن هذا الحمل ليس بشيء ، لرجوعه من حيث التقييد الى الحمل الأخر.
وأما الحمل الثاني وهو أن يستأجرها بالثلث والربع ويؤجرها بالنصف ، فهو أيضا وان دل عليه الخبران المذكوران ، الا أن ما ذكرنا من الاشكال المتقدم جار فيهما ، فإن الإجارة لا تصح بالحصة كما عرفت ، وان حمل الخبران على المزارعة فإنها هي التي يصح فيها ذلك ، خرجا عن موضع البحث ، فلا يصح الاستدلال بهما كما لا يخفى.
وأما الحمل الثالث ـ فقد عرفت الكلام فيه ، وأما الحمل الرابع ففيه انه لا يظهر بهذا فرق بين الأرض وبين تلك الثلاثة المعدودة في تلك الأخبار ، فان كلا منهما متى عمل به كذلك صح ، أرضا كان أو بيتا أو غيرهما ، وأنت قد عرفت دلالة الأخبار الثلاثة على أنه ليست الأرض مثل تلك الثلاثة في حد الزائد ، وجواز المؤاجرة به ، بمعنى أنه يحل في الأرض دون تلك الثلاثة.
وما ذكره في هذا الحمل مشترك في الجميع ، فأي معنى في الجمع به بين تلك الاخبار ، وبما أوضحناه من بطلان هذه المحامل من كل من الطرفين تبقى المسئلة في قالب الإشكال ، فإن الروايات الثلاثة المتقدمة ظاهرة في جواز الزيادة في مؤاجرة الأرض وان لم يحدث شيئا ، وما عداها من الاخبار الكثيرة ظاهر في المنع ، وبعضها كما عرفت صريح في التحريم ، ولا يحضرني الان مذهب العامة في هذه المسئلة ، فلعل أخبار أحد الطرفين انما خرج مخرج التقية والله العالم.
الثاني من الشروط الثلاثة المتقدم ذكرها تعيين المدة ، وهو المشهور في كلام الأصحاب ، وفيه وجه بالعدم ، قال المحقق في الشرائع : ولو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة فوجهان : أحدهما يصح ، لان لكل زرع أمدا فيبني على العادة كالقراض ، والأخر يبطل كالإجارة وهو أشبه.
قال في المسالك : الأقوى اشتراط تعيين المدة على الوجه السابق ، لان مقتضى العقد اللازم ضبط أجله ، والفرق بينها وبين القراض واضح ، لانه عقد