الدار كملا ، والمالك ينكره ، فهو من قبيل الأمثلة التي ذكرها ، ولا مخرج من هاتين الدعويين الا بالتحالف ، كما لا يخفى ، والله سبحانه العالم.
ومنها ما لو اختلفا في رد العين المستأجرة فإنه لا إشكال في أن القول هنا قول المالك بيمينه ، لأنه منكر ، والأصل عدم الرد ، والمستأجر قبض لمصلحة نفسه ، فلا يقبل قوله في الرد مع مخالفة الأصل ، وبهذا فرقوا بينه وبين الودعي حيث أن المشهور في الودعي أن القول قوله في الرد ، وعللوه بأنه قبضه لمصلحة المالك فهو محسن محض ، «و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » والتحقيق في الفرق بين الودعي والأجير إنما هو ما قدمناه في كتاب العارية من أن قبول قول الودعي إنما هو من حيث كونه أمينا ، وقد دلت الأخبار التي قدمناها في كتاب الوديعة على أن الأمين ودعيا كان أو غيره من الأمناء يقبل قوله فيما يدعيه بغير اليمين ، وان كان المشهور بينهم ضم اليمين.
وأما الأجير فإنهم وان ادعوا أنه أمين فهو غير مسلم ، كما تقدمت الإشارة إليه في المسئلة الرابعة والعشرين ، لأنه عامل بأجرة ، فهو من قبيل المعاوضات ، وبالجملة فإنه غير داخل في إطلاق تلك الأخبار ، وحينئذ فيرجع في حكمه الى القاعدة المتفق عليها ، وهي أن البينة على المدعي ، واليمين على المنكر ، بخلاف الودعي وغيره ممن يكون أمينا ، فإنه يعمل فيه بمقتضى تلك الأخبار ، وبها تخصص أخبار تلك القاعدة المتفق عليها ، الا أنهم لعدم وقوفهم على الأخبار التي قدمناها في الوديعة ، إنما عللوا قبول قول الودعي بما ذكروه هنا ، من أنه محسن ، «وليس على المحسنين من سبيل» بخلاف من قبض لنفع نفسه ، وهو تعليل عقلي اصطلحوا عليه ، ولا دليل عليه في الأخبار.
ومنها ما لو اختلفا في قدر الأجرة فقال الشيخ في المزارعة من الخلاف : الذي يليق مذهبنا أن تستعمل فيه القرعة فمن أخرج اسمه حلف ، وحكم له به ، لإجماع الفرقة على «أن كل مشتبه يرد إلى القرعة» وقال في المبسوط : إذا