على خلاف ذلك.
وأورد على هذا القول في المسالك أيضا بأن شرط الاتصال يقتضي عدمه ، لأن كل واحد من الأزمنة التي تشتمل عليها مدة الإجارة معقود عليه ، وليس متصلا منها بالعقد ، سوى الجزء الأول ومتى كان اتصال باقي الأجزاء غير شرط ، فكذا اتصال الجميع ، انتهى ،
وظني ضعفه ، فان الزمان المشترط في العقود المحدد عندهم بتعيين زمان الابتداء والانتهاء أمر واحد لا تعدد فيه ، واتصاله وانقطاعه إنما هو بالنظر الى طرفيه لا إلى أجزائه المركب منها ، والا لم يتم وصفه بالاتصال أو الانقطاع كما لا يخفى ، وبالجملة فإني لا يظهر لي وجه صحة ما أورده ، والمشهور هو الجواز مع عدم الاتصال ، وهو الأظهر لما عرفت.
أما مع الإطلاق فيبتني على ما سيأتي في القول الثاني وقيل : ان الإطلاق يقتضي الاتصال ، فلو لم يعين مبدأ اقتضى العقد كون ابتدائها متصلا بالعقد ، فيكون أولها من آخر العقد ، لأنه مقتضى العرف ، حتى ادعى بعضهم بأنه صار وضعا عرفيا ، فكأنه قال آجرتك شهرا يكون أوله حين الفراغ من العقد ، وهو جيد ان ثبت ما ادعوه من دلالة العرف على ما ذكروه ، وإلا بطل للجهالة ، وظاهر جملة من الأصحاب كالمختلف والمسالك ذلك ، وهو يؤذن بالشك في دلالة العرف على ما ادعوه ، قال في المسالك : والأقوى الجواز مع الإطلاق ، إن دل العرف على اقتضائه الاتصال ، ونحوه في المختلف.
وأما القول بأن الإطلاق يقتضي الاتصال مطلقا كما يظهر من عبارتي الشرائع والإرشاد ، ففيه أنه أعم من ذلك ، والعام لا يدل على الخاص ، الا أن يكون هناك قرينة على إرادته فلا نزاع.
وبالجملة فالقول بذلك على إطلاقه ضعيف ، وأضعف منه دعوى الجواز مع الإطلاق مطلقا ، كما يظهر من ابن إدريس ، وابن البراج ، قال في المختلف :