لا بأس بهذا ، قلت : فإنه يجيء بعد ذلك فيقول لنا : ان الحرز لم يجيء كما حزرت وقد نقص ، قال : فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت : لا قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه.
وما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم (١) عن أبى جعفر وأبى عبد الله (عليهماالسلام) قال : «سألته عن الرجل يمضى ما خرص عليه في النخل؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت ان كان أفضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال : نعم».
وقد صرح الأصحاب بأن محل الخرص بعد بلوغ الغلة ، وهو عبارة عن انعقاد الحب ، واليه يشير قوله في صحيحة يعقوب المذكورة «فلما بلغت الثمرة» وقوله في مرسلة محمد بن عيسى قال «وقد بلغ قلت : نعم قال : لا بأس».
وأما ان استقراره مشروط بالسلامة بمعنى أنه لو تلفت الغلة بآفة من جهة الله تعالى فلا شيء عليه ، ولو تلف البعض فبالنسبة ، فالأخبار خالية منه ، مع ظهور منافاة ذلك الحكم باللزوم بعد القبول كما عرفت ، الا أن ظاهر الأصحاب عدا ابن إدريس الاتفاق على الحكمين المذكورين.
قال في المسالك ـ بعد أن ذكر أن المشهور ان لزوم العوض فيه مشروط بالسلامة ـ ما لفظه والحكم بذلك هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده غير واضح وحكمه لا يخلو من اشكال ان لم يكن انعقد عليه الإجماع ، وانى لهم به ، وانما هو شيء ذكره الشيخ في بعض كتبه ، وتبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم ، انتهى.
وهو كما ترى ظاهر في توقفه في الحكم بذلك ، وظاهر المحقق الأردبيلي (قده) الميل الى ذلك بتكلف بالوجوه المصححة له حيث قال : ووجه توقفه على السلامة من الآفات السماوية والأرضية أنه بمنزلة معاملة مشترطة بقبض العوض ، ووصوله
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٠٥ ح ٥١. الوسائل ج ١٣ ص ٢٠٦ ح ٣.