الرجوع بعد الحوالة مطلقا الا في صورة إفلاسه وقت الحوالة.
ولو انعكس الفرض المذكور بأن كان وقت الحوالة معسرا ثم تجددت الملائة قبل أن يفسخ المحتال ، فهل يزول الخيار أم لا؟ اشكال ، لزوال الضرر المترتب على الإعسار ، فيزول الخيار ، ومن ثبوت الخيار أولا فيستصحب ، لان الموجب للخيار ليس هو الإعسار مطلقا ، ليزول بزواله بل الإعسار وقت الضمان وهو ، متحقق فيثبت حكمه ، ورجحه في المسالك ، فقال : بأن الأقوى ثبوت الخيار لذلك.
ومنها ثبوت المال في ذمة المحيل للمحتال إجماعا ، فلو لم يكن المحيل مشغول الذمة للمحتال لم تصح الحوالة ولم تتحقق.
نعم لو أحال على شخص والحال هذه فان كان ذلك الشخص المحال عليه غير مشغول الذمة ، فإن هذه الحوالة تصير وكالة في القرض منه. فهي وكالة ، وان كانت بهذا اللفظ : فإنها جائزة بكل لفظ دل على ذلك ، وان كان مشغول الذمة فهي وكالة أيضا ، لكن في الاستيفاء.
وبالجملة فإن ما لم يكن ثابتا في الذمة لا تجزى الحوالة فيه ، وان وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل ، فإنه لا يصح احالة الجاعل به للمجعول له ، لعدم ثبوته ، أما لو أحال به المجعول له على الجاعل لمن له عليه دين ثابت ، فإنه يجوز ، بناء على القول بصحة الحوالة على البريء.
ومنها أن يكون المال المحال معلوما عند المحيل ، فلو أحاله بمال مجهول عنده كما لو أحاله بماله من الدين لم يصح للغرر ، ولأن الحوالة اما أن تكون اعتياضا أو استيفاء وعلى الأول فلا يصح على المجهول ، كما أنه لا يصح بيعه ، وعلى الثاني فإنه انما يمكن استيفاء المعلوم.
قال في التذكرة : ويحتمل هنا (١) الصحة ، ويكون على المحال عليه للمحتال ما يقوم به البينة ، كما قلنا في الضمان ، ولا فرق في اشتراط كونه معلوما بين أن
__________________
(١) أى على تقدير كونه استيفاء. منه رحمهالله.