من إطلاق أو تعيين ممكنا ، ومرجعه إلى إمكان حصول الانتفاع الذي تضمنه العقد في الجملة ، كان تخرب الدار مع بقاء الانتفاع بها في الجملة ، لكن متي كان الأمر كذلك فإنه وان لم تبطل الإجارة الا أنه يتخير المستأجر دفعا للضرر عليه بين الفسخ والإمساك بتمام الأجرة.
قال في المسالك : ولا عبرة بإمكان الانتفاع بغير العين كما لو استأجر الأرض للزراعة ففرقت وأمكن الانتفاع بها بغيرها ، فإن ذلك كتلف العين ، وعدم منع العذر ـ الانتفاع أعم من بقاء جميع المنفعة المشروطة وبعضها وعدم البطلان ـ حاصل علي التقديرين ، لكن مع حصول الانتفاع ناقصا يتخير المستأجر بين الفسخ والإمساك بتمام الأجرة ، انتهى.
واختلفوا في بطلانها بالموت علي أقوال ثلاثة فقيل : بأنها تبطل بموت كل من الموجر والمستأجر ونسبه في الشرائع إلى المشهور وقيل : بأنها لا تبطل بموت أحد منهما ، وهو المشهور بين المتأخرين بل قال في المسالك أن عليه المتأخرين أجمع.
وقيل : أنها تبطل بموت المستأجر ولا تبطل بموت الموجر ، وهذا القول مع القول الأول للشيخ ، ونقل في المختلف عن ابن البراج أنه قال : ان عمل أكثر أصحابنا علي أن موت المستأجر هو الذي يفسخها ، لا موت الموجر ، وفيه إشارة إلى شهرة هذا القول أيضا في ذلك الوقت.
قال في الخلاف : الموت تبطل الإجارة سواء كان موت المؤجر أو المستأجر ، وفي أصحابنا من قال موت المستأجر يبطلها ، وموت الموجر لا يبطلها ، وقال في المبسوط : الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا والأظهر أن موت المستأجر يبطلها ، وموت الموجر لا يبطلها ، ونقل القول الأول عن المفيد والمرتضى وابن البراج وابن حمزة وغيرهم.
احتج القائلون بالأول علي ما نقله في المختلف بأن استيفاء المنفعة يتعذر