قال في التذكرة والقواعد لا يجوز الاستيجار بنفقته وطعامه ما لم يعين.
وقال في التذكرة : ولا يجوز أرطال من الخبز لعدم جواز السلم عندنا فيه ، فلا تجوز بالإجارة ، وقال في موضع آخر : إذا استأجر في موضع أجيرا بطعامه وكسوته فان قدرا ذلك وعلماه صح العقد وان لم يقدراه بطل العقد الى أن قال ولا فرق بين أن يستأجره بالنفقة والكسوة وبين أن يجعلهما جزء من الأجرة وإذا استأجره بهما صح إجماعا ووصفهما كما يوصف في السلم وان لم يشترط طعاما ولا كسوة فنفقته وكسوته على نفسه ، انتهى.
وبالجملة فالموافق لقواعدهم هو وجوب التعيين لدفع الجهالة والغرر اللذين يوجبون الاحتراز عنهما في العقود.
بقي الكلام في السؤال الثاني «فإن حملت النفقة» وان كان خلاف ظاهر الخبر على ما يدخل فيه أجرة غسل الثياب والحمام ونحو ذلك مما يحتاج إليه الإنسان غالبا ، فينبغي حمل قوله على المستأجر على معنى أنها من النفقة التي استوجر بها ، والا فلا معنى لكونها على المستأجر يرجع بها الأجير عليه ، مع كونه استأجره بها ، وان حملت على أن المراد بها ما عدا ذلك من المأكل والملبس ونحوهما ، وهو الظاهر من سياق الخبر ، فظاهر كون تلك الأشياء على المستأجر هو أن الأجير يرجع بها على المستأجر ، لعدم دخولها فيما استوجر به وهو النفقة.
وفيه دلالة على أنه لو لم يستأجره بالنفقة بل بأجرة في الجملة ولم يشترط النفقة عليه ، فإنه يرجع بالنفقة كما ادعاه المستدل بالخبر ، لأنه إذا كان له الرجوع بمثل أجرة غسل الثياب والحمام فله الرجوع بما يحتاج إليه في الأكل واللبس بطريق أولى لأنها أضر البتة ، وهنا إنما امتنع الرجوع بها من حيث أنه استوجر بها فمع عدم الاستيجار بها وعدم شرطها على المؤجر يرجع بها على المستأجر ، وحينئذ يمكن أن يجعل ذلك لموضع الاستدلال بالخبر المذكور ، والله سبحانه العالم.