أجل ذلك برئت ذمة الأخر من ذلك.
وأما ما اشتغلت به ذمة الأخر من مال الضمان الذي ضمنه عن ذلك الذي أبرأه المضمون له ، فهو باق في ذمته فبراءة ذمة الأخر انما هو مما كان عليه لا مما ضمنه ، وانما يتحول ما كان على كل واحد الى صاحبه مع ضمانهما دفعة ، ورضى المضمون له بهما فلو رد أحدهما واجتمع الحقان على الأخر ، وكذا لو ضمنا على التعاقب اجتمعا على الأخير الا أن يحصل التخصيص. (١)
المسألة السادسة ـ إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال ، أو أبرأه من بعضه لم يرجع على المضمون عنه الا بما اداه ولو أبرأ من بعضه لم يرجع على المضمون عنه الا بما أداه ولو أبرأه منه كملا لم يرجع بشيء ، وكذا لو دفع الضامن عرضا عما في ذمته للمضمون له ، فإنه يرجع على المضمون عنه بأقل الأمرين من قيمته السوقية ومن أصل الدين.
قال في المسالك : ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد رضى المضمون له بالعرض عن دينه بغير عقد ، وبين ان يصالحه الضامن به عن ماله ، فلو كان ثوبا يساوى مأة وصالحه عن الدين وهو مائتان لم يرجع إلا بقيمة الثوب هذا إذا أجرى البيع على العرض بنفس المال المضمون له.
أما لو صالحه عليه في المثال بمأتين مطلقا ثم تقاصا فالمتجه رجوعه بالمأتين لأنها تثبت له في ذمته بغير الاستيفاء ، وانما وقع الأداء بالجميع ، ويحتمل الرجوع بقيمته خاصة ، لأن الضمان وضع للإرفاق ، وتوقف في التذكرة في ذلك. انتهى.
أقول : وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في الموضع الخامس والموضع العاشر من البحث الأول.
__________________
(١) ووجهه أنه إذا ضمن زيد ما في ذمة عمرو انتقل ما في ذمة عمرو إلى ذمة زيد مع ما كان في ذمة زيد أولا ، وحينئذ فإذا ضمن عمرو ما في ذمة زيد انتقل جميع ما في ذمة زيد من الدين الذي عليه أولا ومال الضمان الذي ضمنه عن عمرو كله إلى ذمة عمرو ، أما لو خصص الضمان فان قال : ضمنت ما في ذمتك من المال الذي استدنته من فلان اختص الضمان به ، وهذا فائدة القيد الذي رووناه في الأصل منه رحمهالله.