منه بعد اليمين انما هو ظلم وعدوان ، مع موافقة المضمون عنه له على ذلك ، وينبغي أن يعلم أن رجوعه بما دفعه أولا مقيد بأن يكون مساويا للحق أو أقل منه ، وإلا رجع بأقل الأمرين لأنه لا يستحق الرجوع بأزيد من الحق.
الرابعة ـ لو لم يشهد المضمون عنه قالوا : يرجع الضامن بما أداه أخيرا ، لأنه لم يثبت ظاهرا أداء سواه ، هذا إذا لم يزد على ما ادعاه أولا ولا على الحق ، وإلا رجع بالأقل من الثلاثة ، لأن الأقل ان كان هو ما غرمه أولا فلزعمه أنه لا يستحق سواه ، فإن الثاني ظلم ، وان كان الأقل ما غرمه ثانيا ، فلانه لم يثبت ظاهرا سواه ، وان كان الأقل هو الحق ، فلأنه انما يرجع بالأقل من المدفوع والحق ، هذا.
أقول : وعندي في الفرق بين هذه الصورة وسابقتها تأمل. حيث حكم في هذه بالرجوع بما أداه أخيرا لما ذكروا في سابقتها بما أداه أولا لما تقدم ، مع إمكان إجراء كل من العلتين بل في كل من الموضعين.
وبالجملة فالغرض من التطويل بهذه الأحكام مع عدم النصوص فيها من أهل الذكر (عليهمالسلام) تشحيذ الأذهان والافهام ، والاطلاع على تفريعاتهم في كل مقام ، مع أن جملة منها لا يمكن استنباطه من القواعد الشرعية ، والضوابط المرعية ، والعمل على الاحتياط ، في كل حكم خلا من النصوص. والله العالم.
المسألة الخامسة : إذا كان له على رجلين مال ، فضمن كل منهما صاحبه ، فإنه لا إشكال في صحة هذا الضمان من استكمال شرائطه المتقدمة ، وعلى هذا يتحول ما كان على كل واحد منهما الى صاحبه ، وحينئذ فإن تساوى المالان وكان ضمان كل واحد بسؤال الأخر ولم يتغير وصف الدين بالحلول والتأجيل ، ففائدة هذا الضمان تعاكسهما في الأصالة والفرعية.
ومما يترتب على ذلك ، ما لو أبرء المضمون له أحدهما ، فإنه يبرء الأخر ، وهذا الإبراء انما ينصرف الى ما ضمنه عن صاحبه ، لانه هو الباقي في ذمته للمضمون له ، والا فأصل المال الذي دفعه قد انتقل بالضمان إلى ذمة صاحبه ، فلا معنى للإبراء منه كما تقدم ، وحينئذ فإذا أبرأه من مال الضمان لم يكن له الرجوع على صاحبه ، لانه لا يرجع عليه الا بما اغترمه عنه ، والحال أنه لم يغرم شيئا بسبب الإبراء ، فمن